للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الاستبراء في البيوع]

٣٢٠٧ - الاستبراءُ بأصولهِ وفصُولهِ يأتي بعد كتاب العدّةِ إن شاء الله عز وجل، فلا خَوْضَ فيه، بل نقتصرُ على غرض الشافعي من مضمون الباب، وهو مسألتان: إحداهما - أن المشتري لو وفَّر الثمنَ على البائع، فامتنع البائع من تَسليمِها (١) حتى يستبرىء، زاعماً أنه يحتاط بذلك لصون مائهِ، فليس له ذلك عندَنا. وقالَ مالكٌ (٢): له منعُها من المشتري، ثم يعدَّلُ على يدِ امرأةٍ مؤتمنةٍ. فهذا غَرضُه من هذهِ المسألة.

ثم الذي يتصل بهذا الباب في هذا الغرض اختلافُ الأصحاب في أن الجارية لو حاضت في يد البائع، فهل يعتدّ بذلكَ استبراءً أم نقول: ينبغي أن يجري الاستبراءُ بعدَ انتقال الضمان إلى المشتري؟ فمنهم من قال: يعتدّ بما جرى في يد البائع؛ فإنها وإن كانت من ضمان البائع، فهي في ملكِ المشتري.

ومنهم من قال: لا يعتدُّ بما جرى استبراءً؛ فإن الملك ضعيفٌ قبل القبض متعرّض للارتداد إلى البائع.

فهذا [أحدُ] (٣) مقصودَي الباب.

٣٢٠٨ - [والمقصود الثاني] (٤) - أن من اشترى متاعاً من رجل غريبٍ، فليس لهُ


(١) أي تسليم الجارية المشتراة، وعاد الضمير إليها، ولم يسبق لها ذكرٌ في الكلام؛ لأن المسألة في الاستبراء، ولا يكون ذلك إلا في بيع الجارية.
(٢) ر. عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب: ٣/ ١٤٧٧، القوانين الفقهية: ٢٣٩.
(٣) في الأصل: آخر.
(٤) ساقط من الأصل.