للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عندنا أن يطالبَه بمن يَعرفُه، (١ ويتحملُ عنه ضمانَ الدَّرَك. وقالَ مالكٌ (٢): له مطالبتُه بذلك. وعندنا لا يلزم ذلك إلا أن يشترط ١) الضمان في العقد، فيكون كاشتراط الرهن، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل.

* * *


(١) ما بين القوسين ساقط من (ص).
(٢) لما نصل بعد إلى قول الإمام مالك فيما رجعنا إليه من مصادر السادة المالكية.