للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب حد القذف]

١١٠٧٩ - الكلام فيما يكون قذفاً، وفي إحصان المقذوف، وما يُرعى فيه قد [مضى] (١) مستقصىً في كتاب اللعان. والذي نذكره الآن -وإن ذكرنا (٢) معظمه- الكلامُ في أن حدّ القذف [حق] (٣) للآدمي، ثم النظر فيمن يرثه، وبعد ذلك لو (٤) قذف جماعةً بكلمة أو قُذف شخص بكلمات.

فنقول: حد القذف حق للآدمي، ومن قال: فيه [شَوْبُ] (٥) حق الله تعالى وحق الآدمي، فغُلّب [حق الآدمي] (٦)، فليس على بصيرة؛ فإنا إذا قلنا: يتعلّق الحد بطلب المقذوف، ويسقط بعفوه، لم نغادر من تمحيض حق الآدمي شيئاً. نعم، يجوز أن يقال: حد القذف يشابه حدود الله تعالى من وجوه، والقصاص فيه مَشَابه من حدود الله تعالى؛ إذ الغرض الأظهر منه الزجر، وهذا يتعلّق بالمطلوب الأخص من حدود الله تعالى.

ثم اتفق أئمتنا على سقوط الحد بعفو المستحِق، ولو ورث الحدَّ جماعة -كما سنصف إن شاء الله تعالى، وجهَ التوريث فيه- فعفا بعضهم، فحاصل ما ذكره الأئمة أوجه: أحدها - أن الحد يسقط بعفو البعض، كما يسقط القصاص بعفو بعض الأولياء، والوجه الثاني - أنه لا يسقط منه شيء، ويستقل من لم يعف بطلب تمام الحد واستيفائه. والوجه الثالث - أنه يسقط بعفو العافي مقدارُ حقه، ويبقى مقدار حصص


(١) زيادة من (ت ٤).
(٢) ت ٤: " قدمنا".
(٣) في الأصل: " حد ".
(٤) ساقطة من (ت ٤).
(٥) في الأصل: " ثبوت ".
(٦) زيادة من المحقق.