للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخمر النيّئة (١)، وهذا ليس يفرض فيه اختلاف؛ فإنه آيل إلى درك [قضايا] (٢) [الجبلاّت] (٣) وموجب العادات، ولا يستريب ذو نظر أن حد الشرب شرع زجراً، والحنفي في قبضة الإمام، وعليه تتبّع أحوال الرعايا من غير متاركة (٤) وإعراضٍ عما فيه استصلاح الخلق، والذمي مستبيحٌ أُمرنا بمتاركته (٥) والإعراضِ عن أحواله، وليس ملتزماً لأحكام الإسلام، ولما يعود إلى مصالح أهله.

وقد خرج في الذمي قول أنه يُحد إذا رضي بحكمنا، وهذا بعيد غير معتد به، وخرج أيضاً في الحنفي قول أنه لا يحد من نص الشافعي؛ على أنه إذا نكح الشافعي بغير ولي، لم يلزمه الحد، وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في النكاح.

...


(١) النيئة: أي التي لم تطبخ. وسيأتي بيان لأنواع الشراب في كتاب الأشربة.
(٢) زيادة من (ت ٤).
(٣) في الأصل: الخلاف.
(٤) ت ٤: " مشاركة ".
(٥) ت ٤: " بمناكرته ".