للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الغصب]

٤٥٣٨ - الأصل في أحكام الغصوب الكتاب، والسنة، والإجماع، فأما الكتابُ، فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩] اشتملت الآية على تحريم التسالب والتناهب، وإنما التجارة الصادرة عن تراضٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم "على اليد ما أخذت حتى ترد" (١) وقال "من ظلم شبراً من الأرض طُوّقه من سبع أرَضين يوم القيامة" (٢). وأجمعوا على تحريم الغصب.

ومعظم قواعده في الضمان.

٤٥٣٩ - والغصب هو: "الاستيلاء على ملك الغير بغير حق" (٣). وإنما يحصل الاستيلاء بإزالة يد المستحق، واستحداث يدِ الضمان، ولا حاجة إلى التقييد بالعدوان، فقد ثبت الغصب وحكمُه من غير انتسابٍ إلى عدوان؛ فإن من أودع ثوباً عند إنسانٍ، ثم جاء وأخذ ثوباً للمودَع على تقدير أنه الثوب الذي أودعه؛ فإنه يضمنه


(١) حديث: "على اليد ما أخذت ... " رواه أحمد: ٥/ ٨، ١٢، ١٣، وأبو داود: البيوع، باب ما جاء في تضمين العارية، ح ٣٥٦١، والترمذي: البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، ح ١٢٦٦، وابن ماجة: الصدقات، باب العارية، ح ٢٤٠٠، والحاكم: ٢/ ٤٧، وانظر التلخيص: ١٧/ ١٣ ح ١٢٨٧.
(٢) حديث: "من ظلم شبراً من الأرض ... " متفق عليه من حديث عائشة. البخاري: بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين، ح ٣١٩٥، ومسلم: المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، ح ١٦١٢، وانظر التلخيص: ٣/ ١١٨ ح ١٢٩١.
(٣) في هامش (ت ٢): حاشية. قال النووي رحمه الله تعالى: الأصح في حد الغصب: إنه الاستيلاء على حق الغير بغير حق. ليدخل فيه من غَصَبَ الكلبَ وجلدَ الميتة، فإنه يطالب بالرد، وما استولى عليه ليس مال الغير، حق الغير.
(هذا ما أمكن فهمه من هذه الحاشية. وانظر: الروضة: ٥/ ٣).