للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب] [وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه، وميل الحائط] (١)

[قال الشافعي رضي الله عنه: "لو وضع حجراً في أرضٍ لا يملكها ... إلى آخره" (٢).

١٠٨٠٨ - القتل قد يقع بالمباشرة من القاتل، وقد يقع بالأسباب] (٣)، فأما الواقع منه بالمباشرة، فقد تقدمت أقسامه، وغرض هذا الباب الكلام في الأسباب، ونحن نجعل حفر البئر في صدر الباب معتبراً، ثم نلحق به ما في معناه بذكر ضابطٍ جامع.

فإذا احتفر الإنسان بئراً، لم يخل من أحوال: إما أن يحفرها في ملك الغير غصباً واعتداء، [وإما أن يحفرها في ملك نفسه] (٤)، فإن حفرها في ملك نفسه، فتخطّى الملك متخطٍ وتردى فيها، [فلا] (٥) ضمان إذا لم يكن من صاحب الملك دعاء إلى الطروق.

ولو احتفر البئر في ملكه، ودعا إنساناً إلى تخطي ملكه، والدخول فيه، فإذا دخله، فتردى في البئر، لم يخل: إما أن تكون البئر محتفرة في طريق [ضيقة] (٦)، لا مدخل إلى الملك غيرُها، ولا محيص للداخل عن التردِّي في البئر، وإما ألا تكون


(١) هذا العنوان من عمل المحقق، ففي الأصل بياض قدر سطر كامل، وقد أخذنا هذا العنوان من (المختصر) للمزني حيث التزم الإمام الجري على ترتيبه.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ١٤٣.
(٣) كل ما بين المعقفين من تصرف المحقق، على ضوء منهج الإمام في افتتاح الأبواب والفصول، وعلى ضوء مضمون الباب الآتي، فقد جاء شرحاً وتفصيلاً لعبارة الشافعي هذه.
أما عبارة الأصل، فقد جاءت بعد سطرٍ بياضٍ هكذا: "قال رضي الله عنه إذا العقل فأما الواقع منه بالمباشرة ... ".
(٤) زيادة اقتضاها السياق.
(٥) في الأصل: "ولا".
(٦) في الأصل: "صنعة".