(٢) ورد هذا الجزء من الآية الكريمة، في تسع آيات من القرآن الكريم بهذه الصيغة بعينها. أما لفظ الزكاة، فقد جاء في مقام الحث عليها، ومدح فاعليها، اثنين وثلاثين مرة. (٣) حديث "بني الإسلام على خمس" متفق عليه، من حديث ابن عمر (ر. اللؤلؤ والمرجان: ١/ ٣ ح ٩). (٤) حديث: "إذا جارت الولاة" لم أصل إليه بهذا اللفظ، ولكن عند ابن ماجة (فتن) باب العقوبات ح ٤٠١٩ بمعناه، وهو عن ابن عمر أيضاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمسٌ إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن ... ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ... " وذكره السيوطي في جامعيه بلفظ: "إذا ظهرت الفاحشة، كانت الرجفة، وإذا جار الحكام، قلّ المطر، وإذا غدر بأهل الذمة، ظهر العدوّ" وليس فيه منع الزكاة، وعزاه في الصغير للديلمي في الفردوس، وعزاه في الكبير له، ولابن عدي. ورمز له بالضعف، وضعفه المناوي في الفيض، إلا أنه أضاف قائلاً: "لكن له شواهد". =