للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب الإحصان الذي يُرجَمُ به من زنى

٨٣٣٢ - شرائط إحصان الرجم: الحرية، والعقل، والبلوغ، والإصابة في النكاح الصحيح، ولا ترتيب في الحرية والعقل والبلوغ، فإذا تحصَّلت، تعلَّق بها الغرض المطلوب، ولا نظر إلى ما يتقدم ويتأخر.

واختلف أصحابنا في الإصابة في النكاح الصحيح، فذهب بعضهم إلى أنا نشترط وقوعها بعد حصول الخصال الثلاث قبلها، حتى لو وقعت الإصابة قبلها، أو قبل واحدة منها، فلا اعتبار بتلك الإصابة.

ومن أصحابنا من لم يرع هذا الترتيب، وهو الأصح، وقال: إذا جامع العبدُ في النكاح، ثم عتق أو جامع مجنوناً، ثم عقل، أو جامع وهو صبي، ثم بلغ، وتوافت الخصال الأربع، حصل الإحصان.

ولم يختلف أصحابنا في أنَّ الرجل يتحصن بإصابة التي لا يكمل إحصانها بالإصابة، فإذا أصاب الحر البالغ العاقل منكوحته الرقيقة، تحصن، وإن لم تتحصن، خلافاً لأبي حنيفة (١).

والقول في أطراف الإحصان يأتي مستقصًى في كتاب الحدود، إن شاء الله تعالى. وإنما ذكرنا هذا القدر للجريان على ترتيب (السواد) (٢).

فصل

في العَزْل

٨٣٣٣ - قال الأئمة: إذا وطىء الرجل أمته، [فعزل] (٣) الماء لأنها مملوكة، فله


(١) ر. المبسوط: ٩/ ٣٩، ٤١، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٧٩ مسألة رقم: ١٣٩٤، ورؤوس المسائل: ٤٨٩ مسألة: ٣٥٤.
(٢) السواد: هو مختصر المزني، كما تكرر مراراً.
(٣) في الأصل: فأعزل.