للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب ما جاء من الترغيب في النكاح]

٧٨٤٠ - والنكاح على الجملة مرغوب فيه، والأصل فيه قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣] وقوله سبحانه: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: ٣٢] فوعد به الغنى، وكان الحسن بن علي منكاحاً مطلاقاً، فقيل له في ذلك، فقال: إنّ الله وعد الغِنى عليهما، فقال: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: ٣٢] {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: ١٣٠] فأنا أطلب الغنى بهما (١).

والأخبار في الترغيب فيه كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: "تناكحوا، تكثروا". وقال: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء" (٢) و"من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه، فليتق الله في الثلث الباقي" (٣) فقيل: المراد به أكل الحلال. وقال صلى الله عليه وسلم لعَكاف بن وَدَاعَة الهلالي: "أتزوجت؟ " فقال: لا، فقال: "إنك إذاً من إخوان الشياطين، أو من


(١) أثر الحسن رضي الله عنه "إن الله وعد الغنى عليهما" لم نقف عليه.
(٢) حديث "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ... " متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه (ر. البخاري: الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، ح ١٩٠٥، مسلم: النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، ح ١٤٠٠).
(٣) حديث "من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه ... " قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط: "لم نجد له ثبوتاً" ا. هـ. وقريب منه ما رواه الطبراني في الأوسط، والحاكم (واللفظ له) عن أنس مرفوعاً (من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في سلسلة الصحيحة. (ر. المعجم الأوسط للطبراني: ٧٦٤٣، ٨٧٨٩، مستدرك الحاكم: ٢/ ١٦١، مشكل الوسيط لابن الصلاح - بهامش الوسيط: ٥/ ٢٤، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٢/ ١٦٠ ح ٦٢٥).