للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب زكاة الثمار]

١٩٩٧ - روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمسة أوْسُق من التمر صدقة إلى آخره" (١) صدر الشافعي الباب بذكر مذهبه في أن النصاب مرعيٌّ في المعشَّرات، فمن أنبتت له الأرض وأخرجت له الأشجار أقلَّ من نصاب، لم يلزمه العُشر، والمعتمد الخبر.

وأوجب أبو حنيفة (٢) العشرَ في القليل والكثير، غيرَ أنه قال: ما دون خمسة أوسق يتولاه المالك بنفسه، ولا يلزمه تسليمه إلى الوالي، فإذا بلغ خمسة أوسق، لزمه تسليمه إلى الساعي.

وقال داود: ما يوسق من مكيل أو موزون يعتبر فيه خمسة أوسق، ولا تجب الزكاة [فيما] (٣) دونه، وما لا يوسق تجب الزكاة في قليله وكثيره.

وعندنا ما يوسق فالنصاب مرعي فيه، وما لا يعتاد توسيقه، فالوَسْق معتبر فيه.

١٩٩٨ - ثم الوَسْق ستون صاعاً، والصاع أربعةُ أمداد، والمُدُّ رِطلٌ وثلث، فمجموع الأوسق الخمسة ثمانمائة مَن (٤).

ثم الذي قطع به الصيدلاني أن ذلك تقريب، وليس بتحديد، وذكر العراقيون وجهين: أحدهما - أنه تقريب كما ذكرناه، والثاني - أنه تحديدٌ، ثم قالوا عليه: إن


(١) حديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق .... " متفق عليه، من حديث أبي سعيد الخدري. (ر. اللؤلؤ: ٥٦٩ ح ٥٦٧).
(٢) ر. رؤوس المسائل: ص ٢١١، مسألة: ١١١، ومختصر الطحاوي: ٤٦، وتحفة الفقهاء: ١/ ٤٩٦.
(٣) زيادة من (ك) وحدها.
(٤) المن: رطلان.