للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب قدر النفقة من ثلاثة كتب]

١٠٠٧٨ - قال الشافعي: " النفقة نفقتان، نفقة الموسِعِ ونفقةُ المُقْتِر ... إلى آخره " (١).

صدّر الشافعي الكتاب (٢) بنفقة الزوجات ومؤنهن، فلتقع البداية بالنفقة، والقولُ فيها يتعلق بأصولٍ: أحدها - في المقدار، والثاني - في الجنس، والثالث - في نفقة الخادمة، والرابع - في الأُدُم (٣)، والخامس - في كيفية إيصال النفقة إلى [الزوجة] (٤).

فأما القول في المقدار، فقد ذهب أبو حنيفة (٥) إلى أن نفقة الزوجة لا تتقدر، وإنما الواجب كفايتها، وذلك يختلف بالرَّغابة، والزهادة، وإن وقع نزاع، رُد مقدار الكفاية إلى اجتهاد القاضي وفرضِه، وقد ثبت عند الشافعي بطلانُ المصير إلى الكفاية؛ فإن المرأة لو كانت لا تحتاج إلى النفقة في يوم أو أيامٍ لعارضٍ بها، فلها طلب [حقها] (٦) من النفقة، ولهاطلب التملك، ثم تصنع بالنفقة ما تشاء.

ولو أكلت من مالها، لم يسقط حقها من النفقة، وكل ذلك ينعكس بنفقة الأقارب والمماليك، فلما تحقق عند الشافعي بطلانُ اعتبار الكفاية، ولم يجد في الشرع توقيفاً في تقدير نفقة الزوجات، ولم يجد مسلكاً بعد بطلان الكفاية إلا التعلُّقَ بالتقدير، ولا سبيل إلى الاحتكام به.

فإذا عسر النظر إلى الكفاية؛ لأن أقدار الكفايات تختلف باختلاف الأشخاص،


(١) ر. المختصر: ٥/ ٦٩.
(٢) في الأصل: صدر الشافعي به الكتاب.
(٣) جمعُ (الإدام).
(٤) في الأصل: الزوج.
(٥) ر. البدائع: ٤/ ٢٣، فتح القدير: ٤/ ٣٧٩.
(٦) في الأصل: فلها طلب وحقيقتها من النفقة.