(٢) حديث بريرة، وتخييرها، وأن زوجها كان عبداً على الصحيح، رواه البخاري: كتاب الطلاق -باب خيار الأمة تحت العبد- حديث رقم: ٥٢٨٢، وهو عن عكرمة عن ابن عباس، وانظر أيضاً رقم: ٥٢٨٠، ٥٢٨٣، وهما عن ابن عباس كذلك. ورواه مسلم: كتاب العتق - باب بيان أن الولاء لمن أعتق: حديث رقم: ١٥٠٤، وهو عنده من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث تعدد رواته، وتعددت طرقه، وقد أشبع الحافظ في التلخيص الموضوع بحثاً وتخريجاً. (انظر تلخيص الحبير: ٣/ ٣٦٣ - حديث رقم: ١٦٥٧. (٣) أي ليس الحر في معنى الرقيق، فتخير الأَمة إذا أعتقت تحته، ولا يُلحق الحر هنا بالعبد كما ألحقت الأمة بالعبد في حديث: "من أعتق شِرْكا له في عيد قُوم عليه". (٤) حديث "من أعتق شركاً له في عبد ... " متفق عليه. رواه البخاري: كتاب العتق -باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء- حديث رقم: ٢٥٢٢. ورواه مسلم: كتاب العتق - حديث رقم ١٥٠١.