للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الأمة تعتق وزوجها عبد]

٨٢٨٥ - الأمة إذا عتقت تحت زوجها القن، فلها خيار فسخ النكاح، وهذا مما لا نعرف فيه خلافاً بين العلماء.

ولو عتقت تحت زوجها الحر، فلا خيار لها عند الشافعي.

ونَصُّ الشافعي ومجرى كلامه دال على أنَّ تخيير المعتقة تحت العبد القِن مأخوذ من الخبر، وليس مما يناط بمعنىً جارٍ على شرائط أهل السبر والنظر. وقد قررت هذا في الأساليب (١).

وتعلَّق الشافعي بحديث بَرِيرَة، وصحّح أنَّ زوجها كان عبداً (٢).

ثم أخذ يقطع الحرّ عن العبد في مقصود الباب، وليس يبغي فرقاً، وإنما غرضه أنَّ خيار المعتقة تحت العبد بالخبر، وليس في معنى الرقيق (٣) حتى يلتحق بالمنصوص عليه إلحاقَ الأَمَة بالعبد في قوله صلى الله عليه وسلم: "مَن أعتق شركاً له في عبد قُوّم عليه" (٤). فهذا عقد الباب.


(١) الأساليب: أحد كتب الإمام في علم الخلاف. ولم نصل إليه بعد.
(٢) حديث بريرة، وتخييرها، وأن زوجها كان عبداً على الصحيح، رواه البخاري: كتاب الطلاق -باب خيار الأمة تحت العبد- حديث رقم: ٥٢٨٢، وهو عن عكرمة عن ابن عباس، وانظر أيضاً رقم: ٥٢٨٠، ٥٢٨٣، وهما عن ابن عباس كذلك.
ورواه مسلم: كتاب العتق - باب بيان أن الولاء لمن أعتق: حديث رقم: ١٥٠٤، وهو عنده من حديث عائشة رضي الله عنها.
والحديث تعدد رواته، وتعددت طرقه، وقد أشبع الحافظ في التلخيص الموضوع بحثاً وتخريجاً. (انظر تلخيص الحبير: ٣/ ٣٦٣ - حديث رقم: ١٦٥٧.
(٣) أي ليس الحر في معنى الرقيق، فتخير الأَمة إذا أعتقت تحته، ولا يُلحق الحر هنا بالعبد كما ألحقت الأمة بالعبد في حديث: "من أعتق شِرْكا له في عيد قُوم عليه".
(٤) حديث "من أعتق شركاً له في عبد ... " متفق عليه. رواه البخاري: كتاب العتق -باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء- حديث رقم: ٢٥٢٢. ورواه مسلم: كتاب العتق - حديث رقم ١٥٠١.