للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويلتحق به أنَّ العتق الكامل تحت العبد هو الذي يثبت لها الخيار إذا طرأ، فإذا كانت مكاتبة أو مستولدة، أو كان بعضها رقيقاً، فطرأ عليها العتق التام، أو تناول العتقُ الرقيقَ منها؛ فلها الخيار، وقيل: كانت بريرة مكاتبة، وقيل: اشتُريت على أن تعتق. وتتميم العتق في التي بعضها رقيق في معنى توجيه العتق على [الكل] (١)، والجزء من الرق في الزوج يُلحقه بالقن؛ من حيث إنه سلبه الاستقلال. فانتظم الباب على أنَّ المؤثر طريان تمام العتق، ولا نظر إلى ما كان قبله في صفة الرق وتبعّضه.

ولا يشترط في الزوج كمال الرق ليثبت الخيار، بل البعض من الرق كافٍ.

٨٢٨٦ - فإذا تمهد أصل الباب فأول ما نذكره بعدُ، أن الخيار الثابت للمعتقة على الفور أم يتطرق إليه التراخي؟ وقد ردد الشافعي جوابه في هذا، وقال (٢): "ولا أعلم في [تأقيت] (٣) الخيار شيئاًً يتبع، إلَاّ [خبراً عن] (٤) حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: "ما لم يمسها" (٥).

وحاصل ما نقله الأئمة من أقوال الشافعي ونصوصه في الكتب ثلاثة أقوال:

أحدها - أنَّ خيارها يثبت على الفور، بمثابة خيار الرد بالعيب في البيع وما في معناه. وهذا أظهر الأقوال عند الأصحاب.


(١) مكان كلمة غير مقروءة. (انظر صورتها).
(٢) ر. المختصر: ٤/ ١١.
(٣) في الأصل: "تأخير" والمثبت من نص المختصر.
(٤) ما بين المعقفين مكان كلمتين، هما من مستبشع التصحيف، فعبارة الأصل: ولا أعلم في التأخير شيئاًً يتبع، إلا [قرار في] حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. والتصويب من المختصر. وفي (صفوة المذهب): "تأخير" مثل نسخة الأصل.
(٥) خبر حفصة: رواه مالك في الموطأ: ٢/ ٥٦٣: كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخيار، ح ٢٧، وفي الحديث عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما: "أن مولاةً لبني عدي يقال لها: زبراء. أخبرته أنها كانت تحت عبدٍ، وهي أمة يومئذٍ، فعتقت. قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدعتني. فقالت: إني مخبرتُك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إن أمرك بيدك، ما لم يمسسك زوجك، فإن مسَّك، فليس لك من الأمر شيء.
قالت: فقلت: هو الطلاق، ثم الطلاق، ثم الطلاق ففارقته ثلاثاً" ا. هـ بنصه. ورواه الشافعي، وهو في مختصر المزني كما أشرنا آنفاً.