للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ النَّفَقَاتِ

١٠٠٧٧ - الأصل في النفقات الكتاب، والسنة، والإجماع، فأما الكتاب، فقوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: ٣]، قيل: معناه ذلك أدنى أن لا يكثر عيالكم، فلا تستقلّوا بالنفقات.

وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه، وقال: " يا رسول الله معي دينار، فقال: أنفقه على نفسك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على أهلك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على [خادمك] (١)، فقال: معي آخر، فقال: افعل به ما شئت " (٢). وجاءت هند بنت عتبة لما فُتحت مكةُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من النسوة من قريش ليبايعنه فقال عليه السلام: " أبايعكن على أن لا تسرقن " فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرّاً، فهل علي في ذلك شيء، فقال عليه السلام: " خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف " (٣)، وروي أنه لما عرفها قال: " إنك لهند "، قالت: نعم، والإسلام يجُب ما قبله. وروي أنه قال صلى الله عليه وسلم: " أبايعكن على أن


(١) في الأصل: ذلك، والتصويب من عبارة المختصر للمزني.
(٢) حديث أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: معي دينار ... الحديث. رواه الشافعي وأحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة (ر. ترتيب مسند الشافعي ٢/ ٦٣ ح ٢٠٩، أحمد: ٢/ ٢٥١، ٤٧١، وقد صححه الشيخ أحمد شاكر (٧٤١٣، ١٠٠٨٨). أبو داود: الزكاة، باب في صلة الرحم، ح ١٦٩١، النسائي: الزكاة، باب: تفسير ذلك، ح ٢٥٣٥. ابن حبان: ٤٢١٩، الحاكم: ١/ ٤١٥ وصححه ووافقه الذهبي، وانظر التلخيص: ٤/ ١٧ ح ١٨٥٣).
(٣) هذا الجزء من حديث هند بنت عتبة متفق عليه من حديث عائشة، وله عندهما ألفاظ (البخاري: النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ح ٥٣٦٤. مسلم: الأقضية باب قضية هند، ح ١٧١٤).