للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم]

قال الشافعي: "وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم؛ اليهود والنصارى، دون المجوس ... إلى آخره" (١).

٨٠٤٨ - الكفار على ثلاثة أضرب: أحدها -أهل الكتاب، فيحل نكاح حرائرهم- على شرائطَ وتفاصيلَ ستأتي من بعد، إن شاء الله عز وجل، وهم اليهود والنصارى.

ثم قال الأصحاب: لا كراهية في نكاح الذمية، وعن مالك (٢) أنه كره نكاح الكافرة الذمية، وإن صححه. وهو مذهب ابن عمر.

وتردد أصحابنا في إطلاق الكراهية في نكاح الحربية - إذا كانت يهودية أو نصرانية، فذهب الأكثرون إلى الكراهة؛ لأنها تسكن دار الحرب؛ ومساكنة الكفار في دارهم محذورة، وقد نخاف منه الافتتان، والحربية قد تسبى، وقد تكون حاملاً من زوجها بولد مسلم، والكراهيةُ تثبت بدون هذه الأسباب.

وكان شيخي يقول: إن لم نُطلق الكراهيةَ في نكاح الذمية، نَدبنا إلى الانكفاف عنه، وقد تمهّد في مأخذ الأدلة أن اللهي إذا لم يكن [حاظراً] (٣) محرِّماً، فإنه ينقسم إلى نهي كراهية، وإلى نهي أدب، والذي ذكره ليس مخالفاً لما قاله الأصحاب، وقد قال الرسول عليه السلام: "عليك بذات الدين، تربت يداك" (٤).

هذا تمهيد الأصل في مناكحة اليهود والنصارى.

ومن الكفار من ليس لهم كتاب ولا شبهة، وهم أهل الأوثان، وعبدة


(١) ر. المختصر: ٣/ ٢٨٢.
(٢) ر. جواهر الإكليل: ١/ ٢٩٥، الشرح الصغير: ٢/ ٤٢٠.
(٣) في النسختين: حاضراً.
(٤) متفق عليه بلفظ: "فاظفر بذات الدين" وهو جزء من حديث مشهور على الألسنة، عن أبي هريرة (اللؤلؤ والمرجان: ح ٩٢٨).