(٢) في الأصل: في الجزية وذبائحهم، ونكاح نسائهم. وفي ت ٣: عبارة غير مقروءة، والتصويب من التلخيص الحبير، وهي رواية الرافعي في الشرح الكبير: ٨/ ٧٣. (٣) حديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٢٧٨، والشافعي، ترتيب مسند الشافعي: ٢/ ١٣٠، وأبو عبيد في كتاب الأموال: ص ٣٥ ح ٧٨، كلهم عن عبد الرحمن بن عوف، أما الاستثناء "غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم" فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه: ٦/ ٦٩، ٧٠ ح ١٠٠٢٨، وأيضاًً: ١٠/ ٣٢٦ ح ١٩٢٥٦، وابن أبي شيبة: ١٢/ ٢٤٢ ح ١٢٦٩١، ١٢/ ٢٤٦ رقم ١٢٧٠٦، والبيهقي: ٩/ ١٩٢، ٢٨٥. وعقب الحافظ على الكلام في الحديث بتنبيه قال فيه: "تبين أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن مدرج" ثم نقل عن الحربي الإجماع على المنع (أي من التزوج بنسائهم) إلا عن أبي ثور. (ر. التلخيص: ٣/ ٣٥٢ - ٣٥٤ ح ١٦٤٢، ١٦٤٣). (٤) لا يذهبنّ بأحدٍ الوهمُ أن المراد (بالمعطّلة) هم المعتزلة!! كما أُشيع عنهم، ونبذهم بهذا اللقب مخالفوهم، وحاشى إمام الحرمين بل أي مسلم أن يعد المعتزلة من الكفار. وإنما المعطلة (هنا) من لا يثبتون الباري سبحانه وتعالى (كما قال شارح المقاصد، ونقله عنه صاحب كشاف اصطلاحات الفنون/مادة: ك. ف. ر) وستجد هذا المعنى في كلام الإمام قريباً.