للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو أرخى ذيله في قُبالة القبلة، فقد ذكر رضي الله عنه (١) فيه: وجهين في أن ذلك هل يكون تستراً؟ والوجه عندي القطع بأنه تستر؛ فإن المحذور ألا يستقبلَ القبلةَ ولا يستدبرها بإحدى سوأتيه، وهذا المعنى يزول بإرخاء الذيل. والقدر المعتبر في الساتر أن يستر من الجالس لقضاء الحاجة ما بين سُرَّتِه إلى موضع قدميه، وهو قريب من مقدار مُؤخَّرة الرَّحْل.

[باب] (٢)

١٢٧ - إذا خرج خارجٌ من أحد السبيلين ملوِّث، وجب فيه الاستنجاء.

والقول في مضمون الباب يتعلق بفصولٍ:

أحدها - فيما يوجب خروجه الاستنجاء.

والثاني - فيما يستنجى به.

والثالث - في كيفية الاستنجاء.

والرابع- في انتشار النجاسة في خروجها.

[باب في الاستنجاء]

فصل

[فيما يوجب الاستنجاء] (٣)

١٢٨ - فأما ما يوجب الاستنجاء، فكل عينٍ ملوِّثةٍ. والريح لا يوجب خروجُها الاستنجاءَ، ولا فرق في العين الملوثة بين أن تكون نجاسةَ البلوى، وبين أن تكون نجاسةً نادرة، كالدم والقيح.


(١) الذي ذكَرَ وجهين -كما صرح باسمه النووي- هو (بعض المصنفين) وليس ابن عمر، كما قد يتبادر. وهنا يظهر إِنصاف إِمام الحرمين، فمع تحامله على (بعض المصنفين) -ويعني به أبا القاسم الفوراني- إِلا أن ذلك لم يمنعه من النقل عنه، واختيار (تقريبه) كما مر آنفاً بل يترضى عنه. (ر. المجموع: ٢/ ٧٩).
(٢) في النسخ الثلاث (فصل) وسوغ لنا هذا التغيير مضمون كلام الإِمام في السطور التالية.
(٣) زيادة من المحقق.