للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو خرجت حصاةٌ أو دُودةٌ، فلم يقع لوث محسوس، ففي المسألة وجهان: أصحهما - وجوب الاستنجاء؛ فإنها لا تخلو عن لوثةٍ، وإن كانت [خفية] (١).

[فصل]

[فيما يُستنجى به] (٢)

١٢٩ - وأما القول فيما يستنجى به، فإن آثرَ القاضي حاجتَه استعمالَ الماء، فليكن طهوراً، [كما] (٣) سبق وصفه.

وإن آثر الاقتصار على استعمال جامدٍ، فالخبر واردٌ في الأحجار، ولكن كلّ ما يقوم مقامها في المقصود، فهو بمثابتها، ولم يُعيّن الأحجارَ إلا أصحابُ الظاهر، وسنذكر السرَّ المعنوي في ذلك، في الفصل الذي بعد هذا.

فليكن ما يستنجى به عيناً طاهرة، منشِّفةً، غيرَ محترمَةٍ. فلو استنجى برَوثة، لم يجز، ولا يُعتدُّ به؛ فإن استعمالها يُثبت في محل النجو نجاسةً زائدةً غيرَ نجاسةِ البلوى.

والاقتصارُ على المسحات يختص بنجاسة البلوى، وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الروث (٤) فهذا اشتراط [طهارة] (٥) المستعمَل.

وأما قولنا: "منشِّفة"، فالمعنيُّ به أن الجامدات ينبغي أن تكون بحيث يتأتى بها قلعُ النجاسة، فلو كان ما استعمله أملسَ، لم يعتد به؛ فإنه لا يقلع النجاسةَ، ويبسُطها، ويُعدِّيها عن محلّها، إلى غير محلّها.


(١) في الأصل: خفيفة، والمثبت من (م)، (ل).
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها، وقد صدقتنا (م)، (ل).
(٤) النهي عن الاستنجاء بالروث، رواه الشيخان، وأصحاب السنن، وأحمد، والدارمي (ر. البخاري: الوضوء، باب لا يستنجى بروث، ح ١٥٦ وباب الاستنجاء بالحجارة، ح ١٥٥، مسلم: الطهارة، باب الاستطابة، ح ٢٦٢).
(٥) زيادة من (م)، (ل).