للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كتاب الجنايات الموجبة للحدود والعقوبات] (١)

[باب قتال أهل البغي]

قال الشافعي: " قال الله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} الآية [الحجرات: ٩] (٢).

١٠٩٩٠ - هذه الآية تنبه على أحكام البغاة، وإن كان الكتاب في الخارجين على الإمام، ومضمون الآية في الطائفتين تبغي إحداهما على الأخرى، والإمام يرد الباغية منهما وليس بغيها على الإمام، وإذا كانت الباغية [طائفة تقاتل أخرى] (٣)، فالباغية على الإمام [أولى بذلك.

ومقصود الكتاب بيان أحكام الله تعالى في فئة تفارق الجماعة، وتسل اليد عن ربقة الطاعة، وتبغي على الإمام الحق] (٤) ولا مطمع في ذكر أوصاف الأئمة وما تنعقد


(١) هذا العنوان من عمل المحقق أخذاً من صنيع الغزالي في البسيط، ومراعاة للتفصيل والتبويب للفقه؛ فليس قتال البغاة باباً من الكتاب الذي قبله.
ثم نلفت النظر إلى أن الإمام أخرج الردّةَ من الحدود؛ لأنه سيضع كتاباً للحدود بعد الفراغ من الردة مباشرة.
وبهذا التقسيم تكون الجنايات قسمت إلى كتابين: كتاب الجنايات الموجبة للقصاص والديات، ثم كتاب الجنايات الموجبة للحدود والعقوبات.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ١٥٦.
(٣) في الأصل: " طائفة تقاتل أهل البغي " و (ت ٤): طائفة تقاتل البغي. والمثبت عبارة الرافعي في الشرح الكبير.
(٤) ما بين المعقفين زيادة من (ت ٤).