للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا صار السبب المفضي إلى الهلاك [متفقاً] (١) عليه، وأمكن تقدير سبب آخر، وهذا يتميز [بأن مثله] (٢) يفرض في المال، فإن من جرح بهيمة، واعترف بجرحها، وادعى أنها هلكت بسبب آخر، فقد يُصدَّق مالك البهيمة، والتفاصيل كلها كالتفاصيل في الآدمي المجني عليه، ولو كان هذا من صور القسامة، لما جرى في المال؛ فإذا ثبت مثل هذه الصورة في الدم (٣) اعترض فيه النص والتخريج، ثم على التخريج وهو القياس إذا حلف يحلف خمسين أم لا؟ فعلى الخلاف، وهذا يخرج في كل خصومة، والدليل عليه أنا حيث بدأنا بالمدعى عليه في الدم نذكر قولين في تعديد اليمين، وإن جرينا على قياس سائر الخصومات، وإذا كنا نجعل القول [قول] (٤) الجاني في بعض الصور، فهو مدعى عليه، وفي تعدد اليمين على المدعى عليه قولان.

والذي يجب القطع به تنزيل الاعتراف بالإمراض بالسحر منزلة الاعتراف بالجرح. والله أعلم بالصواب.

...


(١) في الأصل: " سفقاً ".
(٢) في الأصل: " بأمثلة ".
(٣) الصورة المشار إليها هي إذا صار السبب المفضي إلى الهلاك متفقاً عليه، وأمكن تقدير سبب آخرَ، وفيها قد يُصدَّق المدعي ويجعلُ القول قوله مع يمينه -فعلى القول المخرج بأن هذا لا يُعدُّ لاثاً- فهل إذا حلف يحلف يميناً واحدة، أم نُراعي تعظيمَ أمر الدماء؛ فيحلف خمسين يميناً؟ فيها خلاف.
(٤) في الأصل: " القول من الجاني ".