للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب الرّدّ وبيانُ الخلاف فيه

٦٣٩٦ - قال الفرضيون: مسائل الفرائض ثلاثة أقسام: مسالة عادلة، ومسألة عائلة، ومسالة ناقصةٌ غيرُ كاملة.

فالعادلة: هي التي تستوعب فيها الفرائض الأجزاءَ، أو تشتمل على عصبة خاص، أو على فرائضَ وعصبة.

والفريضة العائلة: هي التي تزيد فيها مبالغُ المقدَّرات على أجزاء المال.

وقد شرحنا هذا، وما فيه من الخلاف.

وأما الفريضة الناقصة: فهي المشتملة على فرائضَ تنقص عن أجزاء المال، وليس فيها عصبة [خاص] (١)، وفيها يقع الكلام في الرد.

٦٣٩٧ - وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباقي من المال إذا لم يكن في المسالة عصبة، فقال زيد بن ثابت: إذا لم تكن عصبةُ نسب ولا مولى، فالباقي مصروفٌ إلى مصالح المسلمين. وقيل: ذهب إلى ذلك أبو بكر الصديق، وعبدُ الله بنُ الزبير، وهو مذهبُ مالكٍ، والشافعي، وأبي ثور، وداود، وأهل الظاهر، وعُلماء المدينة.

وقال عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود بالرد على ذوي

السهام، كما سنفصل مذهبَهم، إن شاء الله تعالى، وبه قال سفيان الثوري


(١) ساقطة من الأصل.