للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشَريك (١)، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وأصحابُه، وكل من قال بتوريث ذوي الأرحام قال بالرد.

ثم اختلفوا في كيفية الرد.

٦٣٩٨ - فقال جماهيرُ الأئمة القائلين بالرد: التوريثُ بالولاء مقدّم على الرد، فإن كان في المسألة فرضٌ مِمن يُردّ عليه -كما سنذكره، إن شاء الله عز وجل- ومولى، فلصاحب الفرض فرضه، والباقي للمولى، ولا رَدَّ.

وعن عبد الله بن مسعود: إن صاحب الفرض إذا كان ممن يرد عليه، فالباقي بعد الفرض مردود عليه، غيرُ مصروف إلى صاحب الولاء.

٦٣٩٩ - ثم الذين صاروا إليه قالوا: إنه لا يرد على الزوج بالزوجيّة، وإنما الرد على ذوي الفروض من أهل القرابة، وروى جابرُ بن زيد (٢) أن عثمان رضي الله عنهم أجمعين كان يرى الردَّ على الزوج والزوجة، وهذه رواية غريبة، لم يعوِّل عليها الفرضيون.

٦٤٠٠ - فإذا تبيّن ذلك، فمذهبُ علي أن الباقي بعد المقدّرات إذا لم يكن في المسألة مولىً، ولا عصبةُ المولى، مردود على ذوي السهام على أقدار سهامهم، إلا على الزوج والزوجة.

قال ابن عباس: يرد على جميع ذوي الفروض إذا لم يكن في المسألة مولىً، ولا عصبة، ولا عصبةُ مولى، إلا الزوج والزوجة، فلا ردّ عليهما قط، وزاد، فقال: الجدة لا يرد عليها مع كل ذي فرضٍ يرث بالرحم، فإن انفردت، أو كانت مع أحد الزوجين، يرد عليها حينئذ.


(١) شَرِيك النَّخَعي، شريك بن عبد الله بن الحارث، محدث، فقيه قاضٍ، اشتهر بالذكاء وسرعة البديهة. ت ١٧٧ هـ (ر. تاريخ بغداد: ٩/ ٢٧٩، والأعلام للزركلي).
(٢) جابر بن زيد الأزدي البصري أبو الشعثاء. تابعي، فقيه من الأئمة، من بحور العلم، ت ٩٣ هـ (الأعلام للزركلي، البداية والنهاية: ٩/ ٩٣ - ٩٥).