للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن مسعود: الرد مقدّم على المولى وعصباته، كما تقدم، ولم ير الردَّ على الزوج والزوجة بحالٍ، وكان لا يرد على أربعة مع أربعة، ويرد عليهم دونهم، وكان لا يرد على بنات الابن مع بنت الصلب، ولا يرد على الأخوات من الأب مع الأخت من الأب والأم، ولا يرد على الأخت من الأم مع الأم، وكان لا يرد على الجدة وفي المسألة أحد من ذوي الفروض المتعلقين بالرحم، كما حكيناه عن ابن عباس.

فهذا بيان قواعد المذهب.

٦٤٠١ - ونحن نفصّلها بالمسائل، ونذكرها صنفاً صنفاً.

فإذا خلّف الميت صنفاً واحداً من أصحاب السهام المتعلّقين بالرحم، و [لا] (١) عصبة، كما فصّلنا، فله فرضه، والباقي مردودٌ عليه.

فأما إذا كان في المسألة جدّة مفردة، أو مع أحد الزوجين، فلها فرضها إذا انفردت، والباقي مردود عليها.

وإن كانت مع أحد الزوجين، فلكل واحد منهما فرضُه، والباقي مردود على الجدة، على الرواية التي عليها العمل.

ثم ما ذكرناه يجري في جميع أصناف ذوي الفروض المتعلّقين بالرحم.

٦٤٠٢ - ولو كان في المسألة:

أم، وبنت

فالمال بينهما على أربعة أسهم: للأم الربع فرضاً وردَّاً، وللبنت ثلاثة أرباع فرضاً وردّاً.

وكذلك الأم وبنت الابن.


(١) ساقطة من الأصل.