للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخٌ لأمٍ، وأخت لأب وأم

المال بينهما على أربعة، على مذاهبهم: للأخ من الأم سهم، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم.

بنت وبنت ابن

في قول علي، وابن عباس: المال مقسوم بينهما على أربعة، كما ذكرنا رُبْعُه لبنت الابن، وثلاثة أرباعه لبنت الصلب. وفي قول ابن مسعود: لبنت الصلب النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي لبنت الصلب خاصّة.

وإن اختصرت، قلت: لبنت الابن السدس، والباقي للبنت فرضاً ورداً.

زوج (١)، وجدة، وبنت

في قول علي للزّوج الربع، وللجدة السدس، وللبنت النصف، والباقي مردود على الجدة والبنت: بينهما على أربعة أسهم.

وإن اختصرت قلت: للزوج الربع والباقي بين الجدة والبنت على أربعة: رُبْعُه للجدة وثلاثة أرباعه للبنت، وتصح القسمة من ستة عشر.

وعن ابن مسعود: للزوج الربع، وللجدة السدس، والباقي للبنت فرضاً ورداً.

جدة، وبنت، وبنت ابن

في قول علي: المال بينهم على خمسة بالفرض والردّ، للجدة سهم، وللبنت ثلاثة أسهم، ولبنت الابن سهم.

وفي قول ابن عباسٍ: للجدة السدس، والباقي بين البنت وبنت الابن على أربعة.


(١) (ت ٣)، (ت ٢): " الزوجة " ومن ثمَّ تغير الفرض، كما تغير الأصل الذي تصح منه
المسألة. فلا حاجة إلى التنبيه على هذه الفروق.