للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي قول ابن مسعود: للجدة السدس ولبنت الابن سدس، والباقي لبنت الصلب فرضاً ورداً.

أم، وبنت، وبنت ابن

في قول علي وابن عباسٍ المال بينهن على خمسة، للأم سهم، ولبنت الابن سهم، ولبنت الصلب ثلاثةُ أسهم. وفي قول ابن مسعود (١): لبنت الابن السدس، والباقي بين الأم والبنت على أربعة.

ولا يصح الرد قط عند ابن مسعود على ثلاثة أصناف، وإنما يصح ذلك على أصل علي وابن عباس (٢).

أم، وأخت لأم، وأخت لأب

في قول علي: المال بينهن على خمسةٍ فرضاً ورداً: للأم سهم، وللأخت من الأم سهم، وللأخت من الأب ثلاثة (٣) أسهم.

وفي قول ابن عباس: للأم الثلث، وللأخت من [لأم] (٤) السدس، وللأخت من الأب النصف. وليست من مسائل الردّ.

وفي قول ابن مسعود:

للأخت من الأم السدس، والباقي بين الأم، والأخت من الأب على أربعة. زوجة، وجدة، وبنت، وبنت ابن

في قول علي للزوجة الثمن، وللجدة السدس وللبنت النصف، ولبنت الابن


(١) (ت ٣): ابن عباس. وهو سبق قلم واضح.
(٢) (ت ٣)، (ت ٢): " عبد الله " والمراد عبد الله بن مسعود، وهو مبني على الخطأ
المشار إليه في التعليق السابق.
(٣) (ت ٣): " النصف ". وهو خطأ واضح، فقد صار النصف منسوبا إلى أصل المسألة، وهو يساوي ٣/ ٥ من هذا الأصل.
(٤) في الأصل: " الأب ". وهو تكرار بيّن الخطأ.