للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الولاء]

١٢٤٢٤ - من عَتَق في ملكه مملوك فولاء ذلك العتيق لمن حصل العتق في ملكه، ولا فرق بين أن يحصل الملك اختياراً، وبين أن يقع شرعاً ضرورة من غير اختيار.

فإذا أعتق الرجل مملوكه، أو اشترى من يعتِق عليه، فَعَتَقَ، فالولاء يثبت له، وكذلك إذا ورث من يعتق عليه وعَتَق، يثبت الولاء.

والأصل في الولاء السنة والإجماع.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولاء لحمة كلحمة النسب ". وفي بعض الروايات: " لا يباع، ولا يورث، ولا يوهب " (١).

وقال صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق " (٢).

والولاء أثر نعمة أنعمها المعتِق على المعتَق، فكأنَّ حقيقته ترجع إلى انتساب المنعَم عليه إلى المنعِم، ثم ذلك الانتساب يثبت أحكاماً، كما سيأتي شرحها، إن شاء الله في تفاصيل الباب.

ومما يعهد في الشريعة أن اجتماع أحكام قد يعبر عنها بعبارة تجمعها كالبيع؛ فإنه عبارة عن اجتماع قضايا وأحكام، وليس العقد في التحقيق زائداً عليها. ثم يسمى ثبوتها عقداً، ويسمى رفعها فسخاً، كذلك الولاء في الحقيقة انتسابٌ لازم، سببه نعمةُ العتق، ثم تعلق بذلك الانتساب أحكامٌ، والعبارة عن مجموعها الولاء.


(١) حديث " الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه الشافعي، وابن حبان، والبيهقي من حديث ابن عمر (ر. ترتيب مسند الشافعي: ٢/ ٧٢، ٧٣، صحيح ابن حبان: ٧/ ٢٢٠، السنن الكبرى: ١٠/ ٢٩٢، التلخيص: ٤/ ٣٩٢ ح ٢٧٠٨).
(٢) حديث " الولاء لمن أعتق " متفق عليه من حديث عائشة (ر. البخاري: العتق، باب بيع الولاء وهبته، ح ٢٥٣٦، مسلم: العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، ح ١٥٠٤).