للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب مواقيت الحج]

٢٥١٤ - المواقيت أمكنةٌ، وظف الشارع على كل من يأتي واحداً منها، يؤمُّ بيتَ الله، ناوياً نسكاً، أن يُحرم منه، ولا يتجاوزه، ثم على ممرّ (١) كل قومٍ يأتون من صوبهم ميقاتٌ.

ونحن نذكر المواقيتَ التي أثبتها الشارع نصاً، أولاً:

فميقات أهل المدينة بنص الشارع، ذو الحليفة، وهو من المدينة على مسيرة فرسخين قريبين.

وميقات أهلِ الشام، وطائفةٍ من [الغرب] (٢) الجُحفة، وهي من مكة على خمسين فرسخاً، ومن يأتي مكةَ من جهة المدينة، فإنه يطرقها (٣) محرماً. وميقات أهل اليمن يلملم، وهو على مرحلتين من مكة.

وميقات نجدِ اليمن، ونجدِ الحجاز قَرْن، وهو أيضاًً على مرحلتين.

ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توظيفُ ميقاتٍ لأهل الشرق حَسَب صحة سائر المواقيت، وروى محمدُ بن علي بن عبد الله، عن جدِّه عبد الله بن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقت لأهل المشرق العقيق " (٤)، وهذا مرسل؛ فإن محمداً لم يلق جدَّه.


(١) ساقطة من (ط).
(٢) في الأصل، (ك): العرب. (بالمهملة).
(٣) الضمير يعود على الجحفة.
(٤) حديث: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق رواه أبو داود، والترمذي، وأحمد، والبيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، والأمر فيه كما قال إمام الحرمين، فهو مرسل؛ لأن محمداً لم يلق جده.
وأكّد ذلك الحافظ في التلخيص، وردّ النووي تحسين الترمذي قائلاً: " يزيد ضعيف باتفاق المحدثين " فالحديث كما قال الإمام غير صالح للاحتجاج به. وهذا أحد الشواهد على علم الإمام بالحديث. (ر. أبو داود: المناسك، باب في المواقيت، ح ١٧٤٠، الترمذي: =