للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأيام تنزل منزلةَ الشعرات التي يأخذها المحرم من نفسه، وكذلك أعداد من الأظفار، وأعدادٌ من الجمرات. وستأتي هذه الأصول موضَّحة في مواضعها -إن شاء الله تعالى-.

ثم لما ذكروا هذا القولَ، ذكروا معه أن كل يوم مقابَلٌ بمد في قولٍ، أو بدرهمٍ في قولٍ، إلى الثلاثة، ثم فيها إلى تمام العشرة دمٌ. وهذه الأقوال تجري في الشعرة (١ والشعرتين ونظائرِها، وهي منشأة من اعتقاد الرجوع إلى الدم إذا ١) فرض ترك ثلاثة أيام، فصاعداً، والتردد فيما دون الثلاثة.

فهذا بيان ما قيل، فيما يلزم المتمتعَ، إذا مات بعد الوصول إلى الوطن، وجريان أيامٍ بعد الوصول، يمكن تقدير الصوم فيها، من غير عذر، وقد انتهى بذكرها أقصى الغرض في أحكام التمتع.

ثم ذكر المزني في آخر الباب طرفاً من القول في طواف الوداع، فلم أرَ ذكره؛ فإن ذكر طواف [الوداع] (٢)، قبل بيان أركان الحج بعيدٌ عن الترتيب المطلوب.

...


(١) ما بين القوسين ساقط من (ك).
(٢) ساقطة من الأصل.