للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب السبق والرمي]

١١٦٠١ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا سبْق إلَاّ في خُف أو حافر أو نصل " (١). والسبْق المال الذي يُخرج في [مقابلة] (٢) المسابقة والمناضلة. والسبْق بسكون الباء مصدر سَبَقَ. والسَّبَقُ بفتح الباء بالإضافة إلى السبْق بسكونها قريبٌ من القبْض والقبَض والنَّقْض والنقَض والخَبْط والخَبَط، وإن لم [يكنه] (٣).

ومذهب الشافعي أن المالَ المخرج -على تفاصيلَ ستأتي مشروحة إن شاء الله- مستحق بالسبْق والنضْل، وخالف في ذلك أبو حنيفة (٤) رضوان الله عليه وأرضاه في رواية مشهورة، ولا شك أنه راغم (٥) الأخبار الصحيحة، وروي أنه قال بأصل المعاملة، واختار أنها جائزة، وهذا قريب، وهو قولُ الشافعي (٦)، وللكتاب ركنان: أحدهما - المسابقة، والثاني - المناضلة.

وقد صدر الشافعي الكتاب بالمسابقة، وذكر أصولها، ثم اندفع في المناضلة وأحكامها، ولا يكاد تتمحض واحدة عن الاستشهاد بالأخرى، ونحن نحاول الجريان


(١) حديث " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل " رواه الشافعي، وأحمد، وأصحاب السنن، والحاكم من حديث أبي هريرة، ونقل الحافظ تصحيحه عن ابن القطان، وابن دقيق العيد، وصححه الألباني في الإرواء.
(ر. الأم: ٤/ ٢٢٩، المسند: ٢/ ٤٧٤، أبو داود: الجهاد، باب في السبق، ح ٢٥٧٤، الترمذي: الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، ح ١٧٠٠، النسائي: الخيل باب السبق، ح ٣٥٨٥، ابن ماجه: الجهاد، باب السبق والرهان، ح ٢٨٧٨، التلخيص: ٤/ ٢٩٧ ح ٢٤٨٠، إرواء الغليل: ٥/ ٣٣٣ ح ١٥٠٦).
(٢) في الأصل: " معاملة ". والمثبت من (هـ ٢)، ومختصر العز بن عبد السلام.
(٣) في الأصل: " نكبته ".
(٤) ر. بدائع الصنائع: ٦/ ٢٠٦، الفتاوى الهندية: ٥/ ٣٢٤، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٢٥٨.
(٥) هـ ٤: " خالف ".
(٦) في (هـ ٤): " قولٌ للشافعي ".