(٢) أشار النووي إلى صعوبة (كتاب الحيض) ودقة مسائله، وكثرتها، وذكر أنّ ممن عُنوا به إمام الحرمين في النهاية، فمما قال: (اعلم أنّ باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار، لدقة مسائله، واعتنى به المحققون، وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة ... وقد جمع إمام الحرمين في (النهاية) في باب الحيض نحو نصف مجلد، وقال بعد مسائل الصفرة والكدرة: "لا ينبغي للناظر في أحكام الاستحاضة أن يضجر من تكرير الصور وإعادتها في الأبواب ... " اهـ (المجموع: ٢/ ٣٤٤، ٣٤٥). (٣) يشير إلى ما صح في سبب نزول هذه الآية، من أن العرب في المدينة وما والاها، كانوا قد استنوا بسنة بني إسرائيل في تجنب مؤاكلة الحائض، ومساكنتها، فنزلت الآية تحلّ كل شيء إلاّ الجماع. (ر. صحيح مسلم: كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، ح ٣٠٢). (٤) حديث: " افعلوا كل شيء ... " جزء من حديث أنس الذي رواه مسلم (انظر الهامش السابق).