للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإقرار]

[باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية]

٤٣٨٨ - الإقرار إخبار عن وجوب حق بسبب سابق، وهو حجةٌ بالإجماع، ويصح من كل حرٍّ بالغ رشيد، ولا ينفذ ممن لا يميز كالمجانين، والأطفال، ولا يصح من الصبي المميز بالعقوبات والأموال، وفي إقراره بالتدبير والوصية قولان (١).

فصل

في إقرار العبيد

٤٣٨٩ - ويصح إقرار العبد بالحدود والقصاص في النفس والأطراف وفي ثبوت المال المسروق تبعاًً للقطع قولان (٢)، يجريان في إقرار السفيه، والمفلس بالسرقة، إذا رددنا إقرارهما بالإتلاف من غير سرقة، فإن لم نوجب المال المسروق، فقد أطلقوا


(١) توجيه القولين في إقرار الصبي المميز بالتدبير والوصية، أن ذلك لا يترتب عليه حقوق ناجزة، فالتدبير أن يقول لعبده: "إذا متُّ، فأنت حرّ"، فلا يترتب على ذلك تصرف ناجز، وكذلك الوصية، فهي تصرّفٌ مضاف لما بعد الموت، وهما عقدان غير لازمين، ومن هنا جاء قولٌ بصحة التدبير والوصية من الصبي المميز؛ لأنه إن عاش حتى بلغ رشيداً، فله الإمضاء والرجوع، وإن مات فلا يحتاج إلا الثواب وقد حصّله.
(٢) إذا أقر العبد بسرقة مالٍ، نُظر: فإن كان المال تالفاً، فقولان: أحدهما - يقبل، ويتعلق الضمان برقبته، وأظهرهما - لا يقبل، إلا أن يصدقه السيد، فيقبل، ويتعلق الضمان بذمته، وإن كان المال باقياً، نظر: إن كان في يد السيد، لم ينتزع منه إلا بتصديقه، وإن كان في يد العبد، فطريقان: إحداهما - أن في انتزاعه القولين في التالف، فإن قلنا: لا ينتزع، ثبت بدله في ذمته، والطريق الثانية - لا ينتزع قطعاً؛ لأن يده كيد سيده. (ر. الروضة: ٤/ ٣٥١).