للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الجراح (١)

قال الشافعي رضي الله عنه: "قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: ٩٣] ... إلى آخره" (٢).

١٠٢٥٧ - صدر الشافعي رضي الله عنه الكتاب بآياتٍ متضمنها تعظيم الوعيد على من يقتل نفساً عمداً بغير حق، قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ} [الإسراء: ٣٣]. وقال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: ٩٣]. والكلام على هذه الآية نقلاً وتأويلاً يطول، وليس هو من غرضنا وقد قيل: "إنها نزلت في مِقْيَس بن صُبابة (٣)، وكان أسلم، ثم ارتد واستاق إبلاً، ووثب على الراعي، والتحق بدار الحرب، وقال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "اقتلوا مِقْيَس بنَ صُبابة، وإن كان متعلقاً بأستار الكعبة، فصودف كذلك، فقتل" (٤). وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ دم امرىء مسلم إلا إحدى ثلاث: كُفْر بعد إيمان، وزناً بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس" (٥)، فاحتج عثمان بهذا الحديث يوم الدار.


(١) نبدأ هذا الجزء عن نسخة وحيدة (ت ٣) مستعينين بالله وحده راجين أن يشرح صدورنا وأن يلهمنا الصواب.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ٩٣.
(٣) في الأصل: ضبابه، بالضاد المعجمة. وكذا في البسيط للغزالي، ولكن وجدنا في سنن الترمذي، والنسائي، والمغازي للواقدي، ودلائل النبوة للبيهقي، وتاريخ الطبري، وتاريخ الإسلام للذهبي، والمغني في ضبط أسماء الرجال كلهم بالصاد المهملة (صبابة).
(٤) خبر إهدار دم مِقْيَس بن صُبابة يوم فتح مكة رواه النسائي: المحاربة، باب الحكم في المرتد، ح ٤٠٦٢. والترمذي مختصراً، ورواه البيهقي في دلائل النبوة مطولاًَ: ٥/ ٥٩ - ٦٣.
(٥) حديث: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ... " روي من حديث عثمان، وابن مسعود، وعائشة رضوان الله عليهم. وحديث ابن مسعود متفق عليه، ورواه الأربعة أيضاً. =