للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب كيفية المسح]

٤٢٦ - ينبغي أن يقع المسح على ما يواري محل الفرض من القدم، ثم نذكر الأكمل، وبعده الأقل.

فأما الأكمل، فمسحُ أعلى الخف وأسفله، إذا لم يكن الأسفل نجساً، ويبلل يديه، ويضع مؤخرة كفّه اليمنى على مقدمة أصابع الرجل من فوق، وأطراف أصابع اليد اليسرى من أسفل مما يلي العقب، وُيمرّ يديه، فتنتهي أطراف أصابع اليمنى إلى الساق، وينتهي مؤخر كفه اليسرى إلى أطراف أصابع الرجل من أسفل، ولا يقصد استيعاب الخف. فإن النبي عليه السلام لم يرد ذلك، وفي الحديث الصحيح "أن النبي عليه السلام مسح على خفه خطوطاً من الماء" (١).

ولا نستحب التكرار في هذا المسح، بل نكرهه.

وهل يُستحب مسحُ عقب الخف، وهو ما يستر العقب المنتصب؟ فعلى وجهين


(١) حديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخف خطوطاً: قال ابن الصلاح: تبع فيه الرافعي الإِمام؛ فإنه قال في النهاية: إنه صحيح، فكذا جزم به الرافعي، وليس بصحيح، وليس له أصل في كتب الحديث ا. هـ.
قال الحافظ: وفيما قاله ابن الصلاح نظر، وذكر أن الطبراني رواه في الأوسط عن جابر، وقد عزاه ابن الجوزي إِلى ابن ماجة، عن جرير بإِسناد غير إِسناد الطبراني، وقد استدركه المزي على ابن عساكر في الأطراف، وإِسناده ضعيف جداً. أما قول إِمام الحرمين المذكور، فقد تبع فيه القاضي حسين، وقد عدّ النووي تصحيح هذا الحديث من إِمام الحرمين خطأ فاحشاً. ا. هـ. (ر. الطبراني في الأوسط: ٢/ ٨١ ح ١١٥٧، ابن ماجة: الطهارة، باب في مسح أعلى الخف وأسفله، ح ٥٥١، مشكل الوسيط - بهامش الوسيط: ١/ ٤٠٤، التنقيح - بهامش الوسيط: ١/ ٤٠٤، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: ١/ ٥٣٣، التلخيص: ١٦٠، ح ٢١٩، والمجموع: ١/ ٥٢٢).