للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصلح]

٤١٠١ - صدّر الشافعي رضي الله عنه الكتاب تيمناً بقول عمر رضي الله عنه؛ إذ قال: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرَّم حلالاً " (٢).

فالمحلِّل للحرام هو الصلح المورَد على عوضٍ محرم، كالخمر والخنزير، والمغصوب، وغيرها.

والصلح المحرِّم للحلال هو المشتمل على شرط يتضمن المنعَ من تصرفٍ مباح شرعاً، كشرط المنع من المبيع والهبة في العوض المذكور في الصلح.

٤١٠٢ - والوجه أن يصدَّر الكتابُ بتقسيمٍ حاوٍ يجمع صحيح الصلح وفاسدَه، ومحلَّ الوفاق والخلاف جمعاً كلياً، فإن شذّ عن التقاسيم شيء، تداركناه بفرض المسائل، ورسم الفروع.

والصلح في البحث الأوّلي ينقسم إلى ما يجري بين المدعي والمدعى عليه. وإلى ما يجري بين أجنبي وبين المدّعي.

فأما الصلح الذي بين المدّعي والمدعى عليه قسمان (٣): صلح مع الإقرار، وصلح مع الإنكار. فأما الصلح مع الإقرار، فإمَّا أن يكون عن عين، وإما أن يكون عن دينٍ. فأمَّا الصلح الواقع عن عينٍ، فينقسم إلى صلح معاوضة، وإلى صلح حطيطة.


(١) يبدأ من هنا اعتماد (ت ٢) أصلاً، بل هي النسخة الوحيدة إلى آخر كتاب الحوالة.
(٢) ر. المختصر: ٢/ ٢٢٤. والحديث رواه البيهقي في السنن (٦/ ٦٥)، وفي المعرفة (٤/ ٤٦٧ رقم ٣٦٥٩) موقوفاً على عمر. وقد ورد مرفوعاً من حديث أبي هريرة، رواه أبو داود، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، (ر. أبو داود: الأقضية، باب في الصلح، ح ٣٥٩٤، ابن حبان: ٥٠٩١، الحاكم: ٢/ ٥٠، التلخيص: ٣/ ٩٨ ح ١٢٩٥)
(٣) كدأبه بإسقاط الفاء في جواب أما.