للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الأوصياء]

قال الشافعي رضي الله عنه: "ولا يجوز الوصية إلا إلى بالغٍ حر عدلٍ ... إلى آخره" (١).

٧٦٠٣ - نَصْبُ الأوصياء (٢) جائز، وجوازه متفق عليه، وقد صار أبو حنيفة (٣) وأصحابه إلى أن الوصاية تنزل منزلة الولاية، وليس الأمر كذلك؛ فإنها نيابة، غيرَ أنا نشترط في الأوصياء كثيراً من صفات الولاة، من جهة أن الوصاية أُثبتت مصلحةً، ولو رُدّ الأمر فيها إلى ظاهر (٤) القياس، لما صحت؛ فإن قياس النيابة أن تنقطع بموت المستنيب، من جهة أن النائب فرعُ المستنيب، فيبعد أن يتصرف بعد خروج أصله من التصرف، ولكن أثبت الشرع [الوصاية] (٥) نظراً للأطفال، وقياماً بالوصايا، وهي في النيابات تنزل منزلة الوصايا في التصرفات؛ فإن التصرفات حقها أن تنقطع بانقضاء العمر، ثم نفذت الوصايا بعد منقرض العمر، كذلك نفذت الوِصاية غير أنها أثبتت خارجة عن قياس وضع النيابة لمسيس الحاجة إليها، فاشترط لذلك اتصاف المنصوب بالصفات التي تطابق المصلحة، فظن أبو حنيفة أن اشتراط هذه الصفات ألحق الأوصياء بالأولياء، ثم ناقض هذا، فجوّز للإنسان أن ينصب عبدَه وصيّاً على أطفاله (٦)، ولم يجوّز أن يوصي إلى عبدٍ لأجنبي، ونحن لا نجوّز الوصاية إلى عبدٍ.


(١) ر. المختصر: ٣/ ١٧٢.
(٢) (س): الأولياء.
(٣) ر. حاشية ابن عابدين: ٤/ ٣٦٧، ٥/ ٤٤٨.
(٤) ساقطة من (س).
(٥) في الأصل: الوصية.
(٦) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ٧٢ مسألة رقم ٢٢٠٦، وحاشية ابن عابدين: ٥/ ٤٤٨.