للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الأقضية واليمين مع الشاهد]

١٢٠٦٤ - روى الشافعي بإسناده عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، قال عمرو: وذلك في الأموال " (١).

فذهب الشافعي رضي الله عنه أن القاضي يقضي بالشاهد الواحد الذكر، ويمين المدعي في الأموال، وما يُقْصد به المال.

وكل ما لا يثبت إلا بشهادة رجلين لا يثبت بالشاهد واليمين، وقد يثبت بالشاهد والمرأتين ما لا يثبت بالشاهد واليمين، وهو عيوب النساء.

والأصل اختصاص القضاء بالشاهد واليمين بالأموال وما يؤول إليها.

١٢٠٦٥ - ثم قال الأصحاب: ينبغي أن تتقدم شهادة الشاهد الواحد واليمينُ تعقُبها، ولو تقدمت اليمين، لم يُعتدّ بها؛ فإن سبب قبولِ اليمين قوةُ جانب المدعي بالشاهد الواحد. ولم يختلف الأصحاب في أن المدعي يتعين عليه تصديق شاهده في يمينه، فيحلف على ثبوت ما يدعيه، وعلى أن شاهده صادق محق، وسبب اشتراط ذلك ارتباط اليمين بالشاهد؛ فإنهما جنسان مختلفان، ويصير ارتباط أحدهما بالثاني بمثابة اتحاد نوع البينة.


(١) ر. المختصر: ٥/ ٢٥٠.
وحديث ابن عباس رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، والشافعي في الأم وقال: " وهذا الحديث ثابت عندنا عن رسول اله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يرد أحد من أهل العلم مثله لو لم يكن فيها غيره، مع أن معه غيره مما يشُدُّه " (ر. الأم: ٧/ ٧، مسلم: الأقضية، باب القضاء باليمين مع الشاهد، ح ١٧١٢، أبو داود: الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، ح٣٦٠٨، ٣٦٠٩، النسائي في الكبرى: القضاء، باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد، ح٦٠١١، ٦٠١٢، ابن ماجه: الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين، ح٢٣٧٠، التلخيص: ٤/ ٣٧٧ ح٢٦٧٠).