للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والذي ذكره فيه بعض النظر: فأما إذا كان السفر واجباً، فلا شك، وهكذا كانت سفرتهم؛ فإن امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم متعيّن، وكان رأَى رأياً، واتبع وحياً، فأما القطعُ بذكره في سفر طاعة لا يجب، ففيه نظر، مع العلم بأن إقامة الجمعة مقدمة على الطاعات التي لا تجب، ولكن ما ذكره متجه؛ من جهة أن الجمعة قبل الزوال لا تجب، فانتظارها قبل الزوال في حكم الطاعة، غير أن مساق هذا يخير في السفر؛ فإن الطاعة إذا لم تجب، جاز تركها بالمباح.

فإن قيل: إذا زالت الشمس، لم يتعين إقامة الصلاة؛ فإن الصلاة إن وجبت، فإنما تجب وجوباً موسعاً، وظاهر المذهب أن من أَخَّر الصلاة لأول وقتها، ومات في أثناء الوقت، لم يمت عاصياً، فهلا خرج وجه في جواز السفر بعد الزوال؟ قلنا: الناس تبع للإمام في هذه الصلاة [فلو عجلها] (١)، تعينت متابعته وسقطت خِيرةُ الناس، [في] (٢) التأخير، وإذا كان كذلك، فلا يُدرى متى يقيم الإمام الصلاةَ، فتعين انتظارُ ما يكون منه، فهذا وجه التنبيه على أطراف الكلام (٣).

...


= عباس (ر. الترمذي: ٢/ ٤٠٥، الجمعة، باب ما جاء في السفر يوم الجمعة، ح ٥٢٧، وأحمد: ١/ ٢٥٦، والبيهقي: ٣/ ١٨٧، وذكره البغوي في شرح السنة: ٤/ ٢٢٧، وليس فيه تحديد أنه كان في غزوة مؤتة، والتلخيص: ٢/ ٧٠).
(١) ساقط من الأصل، ومن (ط).
(٢) في الأصل وفي (ط): فإن.
(٣) إلى هنا انتهى الجزء الثاني من نسخة (ت ١). ونص خاتمته:
"نجز الجزء الثاني من نهاية المطلب ولله المنة ويتلوه في الثالث إن شاء الله "باب الغسل للجمعة والخطبة" ووافق الفراغ من نسخه لأربع إنْ بقين من شهر ذي الحجة سنة ست وستمائة.
الحمد لله رب العالمين كثيراً، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلّم. حسبنا الله ونعم الوكيل".
كما انتهى هنا أيضاً الجزء الرابع من نسخة (ط) وجاء في خاتمته " .. يليه الجزء الخامس مبدوء أوله بباب الغسل للجمعة والخطبة" وليس فيه تاريخ النسخ.