للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن زاد في السؤال فقال: مع كل عمة [ثلاث] (١) عمات متفرقات، فالمسألة فيه إذا كانت عمة ذات قرابة من الميت.

فأمّا عمات عمة العليا، [فهنّ] (٢) ثلاث أخواتٍ متفرقات للميت إن كان رجلاً، وإن كان امرأةً فهنّ أجنبيات منها.

وأمّا عمات عمة الوسطى، فاثنتان منهن بنتان للميت، ثم ننظر: فإن كان الميت رجلاً، فبنتاه هي العمة للأب والأم، والعمة للأب، (٣ فأما العمة للأم فهي ٣) أجنبية. [وإن كان الميت امرأة، فابنتاها هما العمةُ للأب والأم والعمة للأم. فأمّا العمة للأب فأجنبية] (٤).

وأما عمات عمة السفلى، فاثنتان منهن ابنتا ابن الميت وهما العمة للأب والأم، والعمة للأب، فأما العمة للأم فأجنبية من الميت بكل حال، فقد خلف الميت ثلاثَ أخواتٍ متفرقاتٍ، وثلاث بناتٍ، وأربع بناتِ ابن، وابنتا ابن ابن وبنت ابن ابن ابن. فللبنات الثلثان، والباقي، للأخت من الأب والأم.

فهذه جُملٌ في تشابه القرابات، يمكن أن يقاس بها غيرها، وربما نذكر طرفاً منها في باب الأرحام، والمعنَّى (٥) بطلب الفقه قد يتبرم بمثل هذا، ولكنا لا نجد بداً في هذا المجموع من ذكر ما يقع به الاستقلال في كل فن.

...


(١) في الأصل: بنت.
(٢) في جميع النسخ: فهي.
(٣) ما بين القوسين سقط من (د ١).
(٤) ما بين المعقفين سقط من الأصل.
(٥) في غير الأصل: والمعتني.