للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٨٩ - الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشربَ، فلا بأس، ولكن ذكر بعضُ المصنفين أنا نستحب له أن يتوضّأ، ثم يأكل، وإن كان الوضوء لا يرفع الحدث.

وكذلك إذا أراد الجنبُ أن يجامعَ، فينبغي أن يغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا الوضوء، وإن كان لا يرفع الحدثَ، فقد ورد فيه خبرٌ عن النبي عليه السلام (١).

فأما الوضوء بسبب الأكل والشرب، فلم أره إلا في تصنيف لبعض الأئمة (٢)، وقد روي أن رجلاً سلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على حائطٍ، وتيمم، ثم أجاب (٣). وقيل: إنه كان جُنباً، وكان التيمم في الإقامة ووجود الماءِ، ولكنه صلى الله عليه وسلم أتى به تعظيماً لردّ السلام، وإن لم يُفد التيمم إباحة محظور.

ولو تيمم المحدث، وقرأ القرآن عن ظهر القلب، كان جائزاً على مقتضى الحديث. والله أعلم.

...


(١) الخبر هو "إِذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ" رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان والحاكم. (ر. مسلم: ١/ ٢٤٩، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، ح ٣٠٨، وأحمد: ٣/ ٢٨، وابن خزيمة: ١/ ١٠٩، ١١٠ ح ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، وابن حبان: ١/ ١١، ١٢، وتلخيص الحبير: ١/ ١٤١ ح ١٨٨).
(٢) بل ورد حديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها (واللفظ لمسلم): "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا كان جنباً، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة". رواه مسلم: ١/ ٢٤٨، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، ح ٣٠٥، الرقم الخاص: ٢٢، ورواه البخاري: ١/ ٤٦٨ كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، ح ٢٨٨، وتلخيص الحبير: ١/ ١٤٠ ح ١٨٧.
(٣) متفق عليه (ر. اللؤلؤ والمرجان: ١/ ٧٦، ٧٧ ح ٢٠٩).