للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو توضّأ، ولم يُؤدّ بوضوئه شيئاًً، وأراد أن يجدّد، ففي استحباب ذلك وجهان، والأظهر أنه لا يستحبّ؛ فإنه لو استحبّ مرةً، لم يختصّ الاستحبابُ بها، ولم ينضبط القول في ذلك.

وقد يشبّه التجديدُ من غير تخلّل شيءٍ بالغسلَةِ الرابعة. وهذا الخلاف عندي فيه إذا تخلّلَّ بين الوضوء الأول والتجديد زمانٌ يقع بمثله تفريق، فأما إذا وصل التجديد بالوضوء، فهو في حكم الغسلة الرابعة.

١٨٧ - ثم ذكر الشيخ أبو علي وجهين في استحباب تجديد الغُسل: أحدهما - أنه يُستحب كالوضوء، والثاني - لا يستحبُّ؛ [إذ] (١) لم يرد فيه ما ورد في تجديد الوضوء، ولم يُؤثر عن السلف الصالحين.

فصل

١٨٨ - غُسل المرأة كغسل الرجل، ولا فرق بين البكر والثيّب، ولا يجب إيصال الماء إلى ما وراءَ ملتقى الشفرين؛ فإنا إذا لم نوجب إيصال الماء إلى داخل الفم، فما ذكرناه أولى.

وغسل التي انقطعت حيضتُها كغسل الجنابة، غير أنَّا نستحب لها أن تدخل فِرصةً (٢) من مسكٍ في منفذ الدم، وقد ورد فيه حديث (٣) عن النبي عليه السلام، فإن لم تجد، فطيباً آخر، فإن لم تجد، فالماء كافٍ.


= حسنات" (ر. البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء من غير حدث، ح ٢١٤، والسنن الكبرى: ١/ ١٦٢، مصنف عبد الرزاق: ١/ ٥٤ باب هل يتوضأ لكل صلاة أم لا؟)
(١) في الأصل: إِذا. وهذا تقدير منا، وصدقتنا (م)، (ل).
(٢) فرصة: خرقة أو قطنة، تتبع بها المرأة أثر الحيض (القاموس، والمصباح).
(٣) الحديث: " خذي فرصة من مسك، فتطهري بها، .. " متفق عليه من حديث عائشة، أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب دلك المرأة نفسها إِذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم، ح ٣١٤، وأخرجه مسلم: ١/ ٢٦٠، كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، ح ٣٣٢.
(ر. تلخيص الحبير: ١/ ١٤٣ ح ١٩٣).