د- ثم تأكد لدينا هذا بدليل قاطع، ساقته لنا المقادير، حيث نقل مصححو المجموع للنووي بهامشه عن الأذرَعي عن إِمام الحرمين، "وجوب الغسل على الكافر إِذا أسلم، وعدم صحة غسله في كُفره، وتغليطه لأبي بكر الفارسي في الاعتداد بغسل الكافر في كفره". (ر. فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع: ١/ ٢١٢، وهامش ص١٥٣ ج ٢. والمجموع: ١/ ٣٣٠). وبعد كل هذا العناء أسعفتنا باليقين نسخة (ل) فقد صرحت بأنه: أبو بكر الفارسي. (١) اسم لكتاب من مؤلفات المحاملي. والمحاملي: نسبة إلى بيع المحامل التي يركب عليها على ظهور المطايا، حيث كان بعض آبائه يبيعها في بغداد، وهذا اللقب (المحاملي) حمله نحو ستة من أعلام الفقه بعضهم أب إِلى بعض، والمعني هنا، والذي هو أكثر ذكراً في الكتب، وأثراً في الفقه، هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إِسماعيل بن محمد بن إِسماعيل. أبو الحسن، الضبي، ويعرف بابن المحاملي، الإِمام الجليل، من رفعاء أصحاب الشيخ أبي حامد، وبيته بيت الفضل، والجلالة، والفقه والرواية، صاحب اللباب، والمجموع، والمقنع، وغيرها، وله تعليقة عن الشيخ أبي حامد، وصنف في الخلاف، توفي سنة ٤١٥ هـ. (طبقات السبكي: ٤/ ٤٨ وما بعدها، وطبقات الإِسنوي: ٢/ ٣٨١، وشذرات الذهب: سنة ٤١٥، والبداية والنهاية: ١٢/ ١٨، ووفيات الأعيان: ١/ ٧٤، ٧٥، والكامل: سنة ٤١٥ هـ). (٢) حديث: "من جدد وضوءه"، معناه عند البخاري، وأقرب لفظ إِليه ما رواه البيهقي عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "من توضأ على طهر كتب الله له عشر =