للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا إلى الشعير. ولكن إن بلغ في نفسه خمسة أوسق، وجب العشرُ فيه. وما أرى السُّلتَ النوع الذي يسمى بالفارسية (ترشرجو) (١)؛ فإنه شعير على التحقيق، قد تَضْرَس منه البهيمة، وليس في معنى الحنطة. وما عندي أن السُّلتَ المذكور في الكتب موجودٌ في هذه الديار.

٢٠٤٤ - ثم أخذ الشافعي في الاعتراض على مالك (٢) حيث رأى ضم ما سوى الشعير والحنطة بعضه إلى بعض، وما سواهما من الحبوب: كالباقلاء، والحِمّص، والعدس، وغيرها. مما يقوت يسمى القِطْنية (٣).

وقال الشيخ أبو علي: إن ضممنا السُّلتَ إلى الحنطة، فلا يجوز بيعُه بها متفاضلاً، وإن ضممناه إلى الشعير، لم يجز بيعه به متفاضلاً، وإن قلنا: إنه أصل بنفسه، فيجوز بيعه بالحنطة، والشعير، جميعا متفاضلاً، ولا شك فيما قاله.

فصل

قال: "ولا تؤخذ زكاة شيء مما يَيْبَس ويداس ... إلى آخره" (٤)

٢٠٤٥ - العشرُ إنما يخرج من الحبوب إذا يبست، وديست، ونُقَيت؛ فإنها عند ذلك توسق، ثم قال: "وهذا كما أن العشر لا يؤخذ من الرطب ولا من العنب، حتى يصير تمراً وزبيباً، فلو أخذ الساعي عشرَ الرطب والعنب، وكانا يقبلان التجفيف فالمؤدَّى لا يقع عن الفرض، وعلى الساعي أن يرده، ويطلب حقَّ المساكين تمراً وزبيباً، ولو تلف في يده، يضمن قيمته للمالك" (٥)، وهذا واضح فيما ينتهي إلى التمر والزبيب.


(١) في (ت ١) ترش جر. وفي ت ٢: ترس حو.
(٢) ر. المدونة: ١/ ٢٤٨. حاشية الدسوقي: ١/ ٤٤٩.
(٣) القِطنية: بكسر القاف، سميت بذلك، لأنها تدّخر، وتخزن، فهي تقطن البيوت مع ساكنيها (المصباح).
(٤) ر. المختصر: ١/ ٢٣١.
(٥) السابق نفسه، بمعناه، لا بنصه.