للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في المسألة: فمنهم من قال: بطلت دعواه [لتناقض القول فيها، ومنهم من قال: دعواه] (١) في أصل القتل مسموعة؛ فإن التناقض جرى في صفة القتل، لا في أصله.

١٠٩٣٣ - ومما يجب التعرض له في الدعوى اتحاد المدعى عليه، أو وقوع القتل [على] (٢) اشتراك، فإن ذكر أنه قتل أباه وحده، صحت الدعوى، وإن ذكر أنه يُشارك جماعةً ولم يحصرهم، فإن كان المقصود المال، لم تقبل الدعوى، وقد تقدّم ذكرُ هذا، وإن كان المقصود القصاص، فالدعوى مسموعة إذا ذكر أن المشتركين عامدون على الحد المعتبر [في العمد] (٣) الموجب للقود.

هذا هو المذهب الصحيح.

ومن أصحابنا من لم يسمع الدعوى، وإن كان المقصود القصاص؛ [فإن الأمر قد يؤول إلى المال. وهذا الوجه ضعيف] (٤)، وقد أوضحته من قبلُ، وإذا جرى التحليف قبل صحة الدعوى لسهوٍ من الحاكم، فاليمين مردودة، وإن أتى في اليمين بما تصح الدعوى به؛ لأن صحة اليمين مشروطة بتقدم الدعوى الصحيحة، وهذا بيّن.

...


(١) ما بين المعقفين زيادة من (هـ ٢).
(٢) في الأصل: " إلى ". والمثبت من (هـ ٢).
(٣) سقطت في الأصل.
(٤) زيادة من (هـ ٢).