للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنهم أوجبوا الجماعة (١ على كل من يلتزم الصلاة، وشرطوا في صحة الصلاة المفروضة الجماعة ١) كما تشترط في صحة الجمعة.

واحتج الشافعي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وروي بخمس وعشرين درجة" (٢)، وهذا يدل على أن صلاة الفرد صحيحة، والصلاة في الجماعة أفضل. وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: "صلاة الرجل مع الواحد أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع واحد، وحيثما كثرت الجماعة فهو أفضل" (٣) وهذا يدل على صحة صلاة المنفرد.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار مشتملة على الوعيد في ترك الجماعة؛ وسببُها أن المنافقين كانوا يتخلفون، ولا يصلون في منازلهم، فكان المقصود من الوعيد حملهم على الصلاة على الرغم منهم.

١١٦٦ - فإذا ثبت هذا، فلم نضبط فيما قدمناه قولاً في الجماعة التي يسقط بإقامتها [الحرج] (٤) عن الذين لم يحضروها، فنقول: الغرض ظهور الشعار، فلتقم الجماعة في البلدة الكبيرة في مواضعَ بحيث يظهر بمثلها في مثل تلك البلدة الشعار.

ولا يخفى أنه لو فرض إقامة الجماعة في طرفِ أو في أطراف، فقد لا يشعر بها أهلُ


= الأربعة من أصحاب الشافعي الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، كما قال السبكي في طبقاته.
ت ٣١١ هـ (طبقات السبكي: ٣/ ١٠٩ - ١١٩).
(١) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢) وحدها.
(٢) حديث فضل صلاة الجماعة متفق عليه من حديث ابن عمر، بلفظ "سبع وعشرين". اللؤلؤ والمرجان: ح ٣٨١. (وانظر التلخيص: ٢/ ٢٥ ح ٥٥٣).
(٣) حديث "صلاة الرجل مع الرجل ... " أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان، وابن ماجة من حديث أبي بن كعب (ر. أبو داود: الصلاة، باب في فضل صلاة الجماعة، ح ٥٥٤، النسائي: الإمامة، باب الجماعة إذا كانوا اثنين، ح ٨٤٣، ابن ماجة: المساجد والجماعات، باب فضل الصلاة في جماعة، ح ٧٩٠، أحمد: ٥/ ١٤٠، التلخيص: ٢/ ٢٦ ح ٥٥٤).
(٤) في الأصل، وفي (ط) وفي (ت ١): الخروج، والمثبت من (ت ٢).