للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباس: " تصدق بقبضةِ طعامٍ، إذا أخذتَ قبضةً من جرادات " (١).

وقد روي خبر يدل على إسقاط الضمان في الجراد، قال أبو هريرة: " كلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبلنا سرب من الجراد، فكنا نضربه بالسوط، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو من صيد البحر " (٢) وهذا دليل على أنه لا يُضمن.

ولكن لم يصر إلى ظاهر هذا الحديث أحد من أصحابنا.

ولو طمّ الجرادُ المسالكَ، واضطررنا إلى وطئها، فما يتلَف منها هل يُضمن أم لا؟ فعلى وجهين وقد قدمنا ذكرَ هذا، ويمكن حملُ حديث أبي هريرةَ على الوجهين. والأشبه أنه صلى الله عليه وسلم كان يُجري في خلقة الجراد حديثاً، فأنبأهم أن أصل الجراد من صيد البحر، وقيل إنها من (٣ خرء السمك.

ولو صال ٣) صيد على محرم، فدفعه، وأتى دفعُه عليه، فلا ضمان عليه أصلاً.

فرع:

٢٨٣١ - (٥ المحرم إذا قصده لص على حمار وحش، ولم يتأت له دفعُ اللص إلا بقتل مركوبه، فهل يضمنه؟ ذكر القفال قولين: أحدهما - أن الغرامة تتوجه على اللص، ولا يطالَب بها المحرم. والثاني - أن الطَّلِبَة (٤) تتوجه على المحرم ٥) ثم إذا غرم يرجع بما غرم؛ فإن الحلال يبعد أن يغرَم صيداً ابتداء.

وكذلك ذكر قولين في أن من ركب دابةً مغصوبة، وقصد إنساناً فقُتلت الدابةُ في ضرورة الدفع، فأحد القولين أن الغرامة تتوجه على راكب الدابة، ولا طَلِبَة على


(١) أثر ابن عباس: " تصدق بقبضةٍ من طعام ". رواه الشافعي بسند صحيح (ر. الأم: ٢/ ١٩٦، ١٩٧، التلخيص: ٢/ ٥٤٥).
(٢) حديث أبي هريرة: " استقبلنا سرب من الجراد " رواه أبو داود: المناسك، باب الجراد للمحرم، ح ١٨٥٤، والترمذي: الحج، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم، ح ٨٥٠، وابن ماجه: الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، ح ٣٢٢٢، والبيهقي: ٥/ ٢٠٧ (وضعفه)، وأحمد: (٢/ ٣٠٦، ٣٦٤، ٤٠٧) قال في الإرواء: ضعيف (٤/ ٢٢٠ ح ١٠٣١).
(٣) ما بين القوسين امحى من (ك).
(٤) الطَّلبة: وزان كلمة.
(٥) ما بين القوسين ذهب من أطراف (ك).