للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو بمثابة توكيل الأعمى بصيراً وإقامتِه مقام نفسه.

٣٣٦٥ - ومما يتعلق بحكم الأعمى أنه إذا أسلم وصححنا منه السَّلَم، وحان وقتُ القبض، فهل يصح منه القبض؟ قال معظم أئمتنا: قبضُه بمثابة شرائه عيناً؛ من جهة أنه يتعلق بمعيَّن، وهو لا يحيط به. وقد ذكرنا في شراء الأعمى تفصيلَ الأصحَاب.

ومن أصحابنا من رأى قبضَه بالصحة أولى. وفي المسألة احتمال.

* * *