للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما هو إلى إرادة من له الخيار، ولا تعقلُ النيابةُ إذا انتفى الغرضُ. قال: وهذا كما إذا أسلم كافر على عشر نسوة، وأسلمن، فإنه يختار أربعاً منهن. ولو وكل في هذا الاختيار، لم يجز.

ثم قال: إن صححنا التوكيلَ في خيار الرؤية فيبتنى عليه قياسُ شراء الأعمى على شراء الغائب من البصير. وإن لم نصحح التوكيلَ في خيار الرؤية من البصير، قطعنا (١) بفساد شراء الأعمى؛ فإنه لو صح، لم يُفضِ إلى قرار.

وهذا الذي ذكره حسن. وفي التوكيل باختيار أربع نسوة أيضاً احتمال. ولكن حكى الوفاق.

وللأعمى أن يؤاجر نفسه، ويشتري نفسه من سيده للخلاص، كما له أن يقبل الكتابة إذا كاتبه مولاه.

٣٣٦٤ - وأمّا عَقْدُ السلم، فقد استثناه الشافعي من شراء العين (٢)، وصححه من الأعمى التزاماً وإلزاماً.

قال المزني: ظني بلطف الشافعي أنه [إنما] (٣) يصحِّح السلم ممن كان بصيراً، وعاين ما لا تدرك حقيقته إلا بالعِيان كالألوانِ، وما في معانيها. فإذا طرأ العمى صَدَرَ وصفه عن علم.

فأما الأكمه، فلا علم معه بحقائق الأوصاف وإن كان يذكرها.

واختلف أصحابنا في التفصيل الذي ذكره المزني، فمنهم من وافقه ونزَّل نصَّ الشافعي عليه.

ومنهم من لم يفصل بين الأكمه ومن كان بصيراً عاقلاً ثم عمي، وصحح السلم مع العمى التزاماً وإلزاماً؛ فإن الأوصاف إذا كانت تجري من الأكمه على حد الإعلام، والإعلام هو المقصود، فعدم إحاطته بنفسه وقد جرى مسلكٌ في الإعلام غير ضائر.


(١) في (هـ ٢): وقطعنا.
(٢) في (ت ٢)، (ص): العبد.
(٣) مزيدة من (هـ ٢)، (ص).