للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدكم وهو ضام وركيه وروي أنه قال: "لا تقبل صلاة امرىءً لا يحضر فيها قلبه". (١ ولو حضرت الصلاة وبالرَّجُل جوع مفرط، فليكسر ما به من سَوْرةِ الجوع وكَلَبه بلقم ١) وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أقيمت العِشاء وحضَر العَشاء، فابدؤوا بالعَشاء" (٢) ولم يُرِد الجلوس للأطعمة وترديد الألوان، وإنما أراد تعاطي لقم، كما قدمته.

وقد بُلغت عن القاضي حسين أنه قال: "لو صلى وقد ضاق عليه الأمر في مدافعة البول والغائط، وخرج عن أن يأتي منه الخشوع أصلاً لو أراده، فلا تصح صلاته؛ فإن ما هو عليه لا يوافق هيئة المصلين، بل هو في التحقيق هازىء بنفسه مستوعَبُ الفكر بالكلية فيما هو مدفوع إليه، ومن أنكر أن المقصود من الصلاة الخشوع والاستكانة، فليس عالماً بسر الصلاة".

وهذا إن صح عنه، فهو بعيد عن التحقيق، ولكنه هجوم على أمر لم يُسبق إليه، ولست أعرف خلافاً أن الساهي اللاهي النازق الذي يلتفت من جانبيه، وإنما يقتصر على قراءة الفاتحة والتشهد، ولا يأتي بذكر غيرهما بعيد عن هيئة المصلين، ثم لم نحكم في ظاهر الأمر ببطلان صلاته.

...


= عائشة، ومسلم وأبو داود عن عائشة أيضاً بلفظ: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان" (ر. مسلم: المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، ح ٥٦٠، وأبو داود: الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن، ح ٨٩، وانظر المسند: ٦/ ٤٣، ٥٤، ٧٣، وابن حبان: ح ٢٠٧١، التلخيص: ٢/ ٣٢ ح ٥٦٧).
(١) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).
(٢) متفق عليه من حديث أنس بلفظ: "إذا وضع العشاء، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء"،
ومتفق عليه بمعناه أيضاً من حديث عائشة، وحديث ابن عمر. (اللؤلؤ والمرجان: ١١٢، ١١٣ ح ٣٢٧ - ٣٣٠، والتلخيص: ٢/ ٣٢ ح ٥٦٨).