للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطيرة، والليلة ذات الريح [يقول] (١) "ألا صلوا في رحالكم" (٢).

ثم ذكر الصيدلاني استحبابَ هذا النداء، وأن المؤذن يقوله عند فراغه من قوله: حي على الفلاح، وهذا مشكل؛ فإنه لم يصح فيه ثَبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (٣)، وتغيير الأذان بشيء يثبت في أثنائه من غير نقلٍ فيه صحيع بعيد عندي، وليس في ذكره بعد الأذان ما يفوّت مقصود النداء.

فصل

قال: "وإذا وجد أحدُكم الغائطَ ... إلى آخره" (٤)

١١٧٣ - إذا أرهق الرجلَ حاجةُ الإنسان، وحضرت الصلاة، فينبغي أن يبدأ بقضاء حاجته؛ فإنه إن استدام ما به، امتنع عليه الخضوع، وهو مقصود الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يصلّين أحدكم وهو يدافع أخبثيه" (٥)، وقال: "لا يصلين


(١) زيادة اقتضاها السياق، وهي في الحديث المتفق عليه.
(٢) حديث "ألا صلوا في رحالكم" رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجة، وابن حبان، والحاكم، وأصله في الصحيحين متفق عليه من حديث ابن عمر بلفظ: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: "ألا صلوا في الرحال". (اللؤلؤ والمرجان: ١/ ١٣٧ ح ٤٠٤، المسند: ٥/ ٢٤، ٧٤، ٧٥، أبو داود: الصلاة، باب الجمعة في اليوم المطير، ح ١٠٥٩، النسائي: الإمامة، باب العذر في ترك الجماعة، ح ٨٥٤، ابن ماجة: الإقامة، باب الجماعة في الليلة المطيرة، ح ٩٣٦، ابن حبان: ٢٠٧٦، الحاكم: ١/ ٢٩٣، التلخيص: ح ٥٦٦).
(٣) ما استشكله إمام الحرمين من قول الصيدلاني، استنكره الناس حينما قال ابن عباس لمؤذنه: " لا تقل حي على الصلاة. قل: صلوا في بيوتكم " فلما استنكر الناس ذلك، قال ابن عباس: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحْض. (ر. اللؤلؤ والمرجان: ١٣٧ ح ٤٠٥) فصح بهذا ثبتٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما حكاه الصيدلاني، وبذلك لا محل لاستشكال إمام الحرمين ما قاله الصيدلاني. نعم ورد النصّ في حديث ابن عمر عند مسلم، أن قول: "صلوا في رحالكم" كان في آخر النداء، وهذا ما يرجحه إمام الحرمين، حتى لا يدخل في الأذان ما ليس منه.
(٤) ر. المختصر: ١/ ١١٠.
(٥) حديث: "لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين" رواه ابن حبان بهذا اللفظ من حديث =