للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذهب بعض الأئمة إلى أخبار (١) الإحرام عند الفراغ من الصلاة، وحمل اختلاف الرواية على إعادة التلبية، وهي مأمور بها في [التغايير] (٢)، كما سنشرحها، فلعله أحرم صلى الله عليه وسلم لما سلّم، ثم لبّى لما انبعثت به الراحلة، أي ثارت، ثم لبىّ لما استوت ناقته على البيداء.

ومن رأى ما قدمناه اختلافاً، فمعنى انبعاث الراحلة أن يستوي في صوب مكة، وهذا معنى استواء الراحلة على البيداء، فأما ثورانها وهي تردَّدُ (٣) بعدُ على [الرحل] (٤)، فلا، والعبرة بتوجهها إلى جهة المقصد، ثم الإحرام مع التوجه.

...


(١) (ط)، (ك): اختيار.
(٢) في الأصل، ك: التعايين، وفي (ط): " التغاير ". والمثبت تصرف منا رعاية للمأنوس المألوف من ألفاظ الإمام. هذا. والتغايير: أي التغايير في الطريق، إذا أصعد، أو انحدر، أو مال شرقاً أو غرباً ... هذا معنى التغايير، التي يسن رفع الصوت بالتلبية عندها.
(٣) " تُرَدَّدُ " ضبطت في (ك) بضم التاء وفتح الراء على البناء للمفعول، وظني أنها تَرَدَّدُ: أي تتردّد (بحذف تاء المضارعة) والمعنى: أن اختيار لحظة " ثوران " الناقة، أي حركتها عندما تضطرب برَحْلها وراكبها عند انبعاثها قائمة، والقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم عندها -عندما ثارت به راحلته- غيرُ مقبول.
(٤) في الأصل: " الرجل " بالجيم المعجمة، والمثبت من (ط)، (ك)، و (على) هنا بمعنى (مع). والمعنى واضح، أشرنا إليه في التعليق السابق.